الأربعاء، 21 مايو 2014

فتوى ببطلان الركن الأول للإسلام





(هو نص سؤال أرسلته إلى أحد مواقع الإفتاء الإسلامية, و جوابه)

السلام عليكم
..
الرجاء إفادتي في هذا الأمر و بيان رأي الشرع به..
هناك بعض الأشخاص القريبين لي متورطون في قضية كبيرة متعلقة بنزاع على ملكية ,و هم يطلبون مني أن ادلي بشهادتي لصالحهم.. علما بأني أولا لست طرفا مباشرا في النزاع , و ثانيا فانا -رغم قربي من هؤلاء الأشخاص- إلا إنه لا علم لي بتفاصيل القضية و ملابساتها, و لست متاكدا بيقين إن كان الحق معهم كما يزعمون..
و السؤال: هل يصح شرعا أن أخضع لإلحاح هؤلاء الأشخاص و أدلي بشهادة مبينة على الظن و الترجيح , دون أن يتوفر لي اليقين و التثبت الكامل, أم إن الشهادة مشروطة باليقين؟ و هل سأعتبر في تلك الحالة من شاهدين الزور؟
مع الشكر
-------------------------

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخ الكريم:
الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم، لقوله تعالى: )إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( [الزُّخرف:86]، وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: )وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ( [يوسف:81]. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهادة تكون بالعلم، ولا تصح بغلبة الظن.لا يجوز أن يشهد الإنسان إلا بما يعلمه برؤية أو سماع؛ لقوله تعالى: )إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ( ، وقوله تعالى: )ولا تقف ما ليس لك به علم ( الآية.

والله تَعَالَى يقول: (وَاجْتَنِبوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30]، ويقول: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء:36]، ويقول: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق:18]، ويقول: (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [الفرقان:72].

وعن أَبي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى يَا رسولَ اللهِ. قَالَ
: ((الإشْراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) وكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((ألا وَقولُ الزُّورِ)) فما زال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ)) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) رواه البخاري. وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الشهادة؟ فقال: "هل ترى الشمس؟" قال: "نعم". قال: "على مثلها فاشهد أو دع". رواه الخلال
.
والحديث قد أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عباس، وقد صححه الحاكم، ولكن في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. والخلاصة أن المعنى صحيح معمول به شرعا. والله أعلم.

اللجنة العلمية بالموقع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق