الأربعاء، 1 مايو 2019

الشافعي وزواج الرجل من ابنته



في كتاب "المذاهب الأربعة للجزيري" 5\134 نقرأ أن الشافعي قال (إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها. لا حرج عليه في ذلك).

و من موقع "إسلام ويب" – مركز الفتوى، فتوى رقم 46306 نقرأ الرأيين، فالحنفية و بعض المالكية يحرمون زواج الرجل بابنته من الزنا، أما الرأي الثاني فهو (.. أن ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده و والده وجده وهكذا)- و هكذا يبيح الإسلام- في بعض أهم مذاهبه و أوسعها انتشارا- مضاجعة المحارم بكل وضوح.
لنبدأ القصة من الآية القرآنية في سورة الفرقان 54 (وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) - تلك الآية عن النسب و المصاهرة جعلت الفقهاء يختلفون فيما إذا كان المولود من الزنا يثبت نسبه أم لا، فاعتبر بعضهم أنه لا يثبت، و بالتالي فابن الزنا لا يعتبر ابنا للزاني، و كذلك ابنة الزنا لا تعتبر ابنة للزاني- و بالتالي فمن الممكن له أن يتزوج بها(!) و كذلك الحال مع باقي محارم الزنا.

من تفسير القرطبي للآية نقرأ (اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى؛ فحرّم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعيّ).

و في "المغنى" لابن قدامة 7 / 485 (ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله، لأنها أجنبية منه، ولا تنسب إليه شرعاً).

و في "روضة الطالبين" للإمام النووي 5\448 (من زنا بإمرأة، فولدت بنتاً، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره).

و في "شرح مسلم" للنووي أيضا 10\40 (وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا).

و ينشد الزمخشري شعرا في كتابه "الكشاف" 4\310 قائلا (وإن شافعيًّاً قلت قالوا بأنني - أبيح نكاحَ البنت والبنت تحرم).

1 - 2 - 3 - 4 - 5

هناك تعليق واحد:

  1. شكرا سيدي على المعلومة الطيبة. وانه يمكن للرجل المسلم الزواج بابنته من مني يؤخذ منه او يعطى حسب المذهب المالكي والشافعي . وانه يمكن الحاق الولد او البنت تلقائيا بصاحب المني شرعا وقانونا. والا فكيف يلحق الملايين والملايير من ابناء المسيحيين والنصارى الذين اسلموا او لم يسلموا, وهل يجوز ان نقول لكل المسيحيين والنصارى بانكم ابناء زنا ولا تلحون بابائكم وامهاتكم ? والجواب لا طبعا. وشكر الله لك.

    ردحذف