الجمعة، 27 يناير 2017

هدم أسطورة دين العفة 3





ثالثا: الإسلام و الزواج


رأينا النصوص الدينية تقدم لنا نماذجا من الشذوذ و العهر و الإنحلال لدى الأنبياء، و هم المثل الأعلى لأي مسلم، و الآن لننتقل إلى تعاليم الإسلام الدينية المباشرة، من خلال نصوصه وسيرة نبيه.

عن الروايات
قبل البدء سنقف وقفة صغيرة مع المصادر التي رجعنا لها في هذا البحث؛ كانت الأولوية غالبا في استخدام النصوص التي يعترف بها أكثر المسلمين خاصة السنة، كالقرآن و التفاسير المعتمدة و الأحاديث الصحيحة، كما استعنا أحيانا بروايات أضعف سندا في حالة ما إذا كانت تساهم في إكمال و توضيح الصورة العامة؛ و لجأنا في بعض الأحيان إلى النقل عن كتب الشيعة (مع الإشارة لذلك).

و إن كنا- كما قلنا- قدمنا المصادر التي يعترف بها المسلمون السنة حسب مقاييسهم، و هي "الروايات الصحيحة"، إلا أنه يجب التنويه أننا لسنا ملزمين بالمطلق باتباع تلك المقاييس الفقهية، و لا شيء يجبرنا على التقيد بقواعد الجرح و التعديل و علم الرجال التي يختلف حولها المسلمون أنفسهم؛ فمن ناحية، المعروف أن ضعف سند الرواية لا يعني أنها لم تحدث، و من ناحية أخرى الباحث المحايد قد يكون لديه مقاييس مختلفة لتقييم صحة الروايات بعيدا عن العنعنة.

من تلك المقاييس عقلانية الرواية و تماسكها المنطقي (فالرواية المنطقية أكثر موثوقية من الرواية الخرافية أو غير المعقولة)، و منها أيضا موضع الرواية في سياق البروباغاندا الدينية (فالرواية التي تتعارض مع أغراض كاتبها و معتقداته الدينية و السياسية هي أكثر موثوقية من الرواية التي تتناغم و تتناسب مع تلك الأغراض و المعتقدات- ببساطة أكثر الرواية المسيئة لمحمد مثلا ينبغي إعطاءها موثوقية أكثر من الرواية التي تمجده؛ و ذلك ليس من باب الإنتقائية المزاجية، و إنما من باب افتراض منطقي مفاده أن الكاتب الإسلامي ليس من مصلحته تشويه نبيه، و إنما قد يكون من مصلحته المبالغة في تمجيده، و بالتالي فالكذب في الثانية أكثر احتمالا من الأولى)- علما بأن هذه المقاييس هي من المقاييس الأكاديمية التي يعتمدها الباحثون المتخصصون، و ليست من اختراعنا.

و في النهاية لا توجد وسيلة مضمونة مائة بالمائة لمعرفة صدق الروايات، و لكن يكفينا أن ما سنذكره موجود في المصادر الإسلامية، و بالتالي فهو جزء من المنظومة التراثية الإسلامية- شاء من شاء و أبى من أبى.

المرأة = متاع
ورث الإسلام النهج اليهودي في كل شيئ تقريبا، بما في ذلك التعامل مع المرأة و النظرة إلى الجنس ، و أضاف إلى ذلك بعض الخصال العربية الأخرى، و النتيجة أن الإسلام تبنى نظرة دونية إلى المرأة، فمنح الذكر حقوقا تسلطية عليها تكاد تصل إلى اعتبار المرأة كمجرد شيء تابع، فهي ليست أكثر من أداة إمتاع و إنجاب يمتلكها الرجل، مما سينتج لنا في هذا الدين وجهين متناقضين من الإنحلال الفاحش و التشدد الصارم ، كما سنرى.

سنبدأ من المصطلحات اللغوية التي تستخدمها النصوص الإسلامية للحديث عن المرأة و العلاقة بها، و لنرى بعض دلالاتها المعرفية و الثقافية.

التوراة تخبرنا أن الله خلق المرأة من أجل الرجل (تكوين 2- 18)، و هو ما يؤكده العهد الجديد على لسان بولس الرسول (كورنثوس الاولى 11 – 9)، أما القرآن فهو يشير إلى نفس الحقيقة في قوله (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) الروم 21؛ فتعبير "خلق لكم" يؤكد نفس المفهوم اليهودي و المسيحي أن المرأة خلقت خصيصا من أجل الرجل.

يقول محمد في صحيح مسلم 1476 (الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ).


فهو يصف المرأة بأنها "متاع"،
و لكن يا ترى ما معنى تلك الكلمة؟

لو عدنا إلى القرآن فسنجد أن لفظة "متاع" تتكرر كثيرا و تأتي بمعنى "أشياء تمتلك"؛ و لكن لنرجع إلى المعاجم و نرى المعنى الأصلي.

من معجم "لسان العرب"، تحت جذر "متع" نقرأ (فأَما المَتاعُ في الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به ويُتَبَلَّغُ به ويُتَزَوَّدُ)، (المَتاعُ من أَمْتِعةِ البيت ما يَسْتَمْتِعُ به الإِنسان في حَوائِجه،وكذلك كل شيء)، و في معجم "الصحاح في اللغة" نقرأ (المَتاعُ السِلعةُ)، و من "القاموس المحيط" (والمَتاعُ: المَنْفَعَةُ، والسِّلْعَةُ، والأداةُ، وما تمَتَّعْتَ به من الحَوائجِ).

إذن المتاع لغة هو السلعة، أو الشيء الذي ينتفع به؛ بذلك نجد نبي الإسلام يصف المرأة، و كأنه يمدحها!

هذا المعنى يتأكد في رواية أخرى للحديث، في صحيح ابن ماجة 1516 تقول (إنَّما الدُّنيا متاعٌ ولَيسَ مِن متاعِ الدُّنيا شَيءٌ أفضلَ منَ المرأةِ الصَّالِحةِ).

ذلك يتماشى تماما مع تأكيد محمد أنه يحب "شيئين" في الدنيا: العطور و النساء؛ حيث نقرأ في "سنن النسائي" - تحت باب "حب النساء" الحديث رقم 3939 (حُبِّبَ إليَّ من الدُّنيا النساءُ والطِّيبُ)؛ و لا أظن أنه يمكن لشخص يعتبر النساء بشرا مستقلين – لا صنفا من الطعام أو الأشياء – أن يصيغ كلامه على هذا النحو.

تلك المرأة منقوصة الحقوق، العورة، أكثر أهل النار، ناقصة العقل و الدين، مفسدة الصلاة مع الكلب و الحمار، مفسدة الوضوء مع الغائط، و التي يحق للرجل ضربها و تأديبها و حبسها، يبدو أن هدفها الأساسي هو أن تكون متعة لذلك الرجل- متعة جنسية بالأساس.

الزواج = جنس
يطلق العرب، ثم المسلمون، على الزواج لفظة "نكاح ؛ و عندما نعود إلى المعاجم نجد أمرا ملفتا، و هو أن الكلمة تعني "الزواج" و تعني "المعاشرة الجنسية" أيضا.

من "لسان العرب"، تحت جذر "نكح"، نقرأ (امرأَة يَنْكِحُها نِكاحاً إِذا تَزوجها.. ونَكَحَها يَنْكِحُها: باضعها أَيضاً).

من "الصحاح في اللغة" (النُكاحُ: الوَطْءُ، وقد يكونُ العقدَ)، و كذلك في "القاموس المحيط" (النِّكاحُ: الوَطْءُ، والعَقْدُ لَهُ).

و بما أن اللغة هي مفتاح فهم ثقافة الشعوب، فإن هذا التطابق اللغوي عند العرب بين معنى الزواج و معنى ممارسة الجنس له دلالة واضحة، نتركها لذكاء القارئ.

و نفس الدلالة نجدها في النصوص الإسلامية، فبينما وردت كلمة "نكاح" في القرآن نحو عشرين مرة بمعنى الزواج، مثلا في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ..إلخ) الأحزاب 49، لكن من ناحية أخرى فقد وردت أحيانا بشكل يفهم منه أنها تعني "الجنس" تحديدا.

فحين تحدث القرآن عن عدم إمكانية رجوع الزوجة إلى زوجها بعد الطلقة الثالثة، إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر، قال (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة 230؛ و بما أن المعروف هو أن الزواج وحده- دون جنس- لا يكفي لأن تعود المرأة إلى زوجها الأول، فهذا يعني أن لفظة "النكاح" في هذا السياق مقصود بها المعاشرة الجنسية.

كذلك حين تكلم محمد عن العلاقة  بين الزوجين في وقت الحيض، قال- في صحيح مسلم 302 (اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاح) و الأكيد أن النكاح هنا هو المعاشرة الجنسية.

هذا التماهي اللغوي- بين الزواج و الجنس- ينعكس على النظرة الإسلامية إلى الزواج عموما، على أنه مرتبط بالعملية الجنسية بالأساس.

و حين كان محمد يتحدث مع أحد صحابته الشباب الذين تزوجوا حديثا، سأله إن كانت زوجته ثيبا (تزوجت قبل ذلك) أم بكرا (عذراء) فأجابه بأنها ثيب، فعلّق محمد قائلا (فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟)، ("صحيح البخاري" 5247 و "صحيح مسلم" 715 و غيره).

و في كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للإمام ابن حجر العسقلاني، باب " تزويج الثيبات"، نقرأ تعليقاته على "اللعب" المقصود في الحديث، فيذكر رواية أخرى للحديث (مالك وللعذارى ولعابها؟)، و يضيف أن (المراد به الريق ، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها ، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل)- و هذا كله يعطينا فكرة بسيطة عن نظرة نبي الإسلام للزواج، حيث لم يبد هنا أقل اهتمام بشخصية الزوجة أو عقلها أو حتى دينها؛ فالمهم هو الجنس و اللعب و التقبيل.

هذا الإهتمام بالبكورة، و الجدير بفكر عربي نموذجي، و كذلك الربط العجيب بين بكورية المرأة و بين طهر لعابها(!) نجده في حديث آخر لمحمد، ورد في "صحيح ابن ماجة" 1520 و غيره،  حيث ينصح المسلمين قائلا (عليكُم بالأبكارِ فإنَّهنَّ أعذَبُ أفواهًا وأنتَقُ أرحامًا وأرضَى باليَسيرِ).

لكن الزواج في الإسلام، ليس فقط ممارسة جنسية محضة ، و إنما هو بالأحرى "صفقة" تجارية، يدفع فيها الرجل المال للمرأة، في مقابل الإستمتاع الجنسي بها، كما سنرى.

الزواج هو تملّك الرجل لفرج امرأة
حين يتكلم القرآن عن الزواج يقول أن الرجال يحصلون على النساء بأموالهم، و يدفعون لهم أجرا في مقابل الإستمتاع بهن (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) النساء 24.

سنعود مرة أخرى إلى تلك الآية عند الحديث عن زواج المتعة؛ و لكن الآن نكتفي بالإشارة القرآنية إلى ربط المتعة بالأجر، و كان الزواج في نظره هو علاقة بين المال من جهة و الجنس من جهة أخرى(!)- فمن تفسير الطبري للآية نقرأ (عن ابن عباس، قوله: "فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" يقول: إذا تزوّج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح) – هكذا فالمهر هو مال يدفع في مقابل الجنس بالتحديد.

نقرأ في "التحرير و التنوير" للطاهر ابن عاشور - في تفسير الآية السابقة- أن جمهور الفقهاء "يجعلون الصداق ركنا للنكاح".

و ربما لهذا يأمر القرآن الرجل الذي يتزوج امرأة ثم يطلقها قبل أن يعاشرها بأن يدفع نصف المهر المطلوب فقط (البقرة 237)، ربما لأن المرأة هنا صارت "نصف مستعملة"، فالمسألة تأخذ صورة البيع و الشراء البحت، بشكل لا يختلف كثيرا عن عرض لأحد المتاجر متجر يضع نظاما لعملاءه : من يشتري بضاعة و يرجعها في اليوم التالي فسنرد له نصف الثمن -  فهنا يتضح الربط المباشرة بين المال المدفوع و الجنس الذي ينبغي الحصول عليه.

و في حديث، ورد في "صحيح البخاري" 5312 و 5350 و في "صحيح مسلم" 1493 و في "سنن أبي داود" 2131 و 2257 و غيرها، يخبر النبي رجلا بأن الصداق الذي دفعه لزوجته إنما هو لقاء الجنس الذي مارسه معها(!)، فيقول له (إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجِها).

و لذلك يتم وصف الرجل المتزوج بأنه (رجلٌ ملكَ بضعَ امرأةٍ) أي رجل امتلك فرج امرأة (عضوها الجنسي) ، و هو ما ورد في أحاديث عديدة عن محمد، كما في صحيح البخاري 5157 و مسلم 1747 و غيرهما، و كأن المسألة تتلخص في أن يقوم الرجل بدفع المهر في مقابل شراء (أو لنقل تأجير) عضو جنسي لامرأة، و هو مفهوم لا نحتاج إلى القول كم يسيء إلى كرامة المرأة بشكل بشع و يحط من قيمة الزواج إلى ما يشبه وضع الدعارة أو البغاء.

هذا التعريف للزواج، بأنه "تملّك لبضع المرأة"، نجده في كثير من أدبيات الفقه الإسلامي السني، و أيضا الشيعي ، فاستخدمه أئمة مثل الطوسي في كتاب "المبسوط" و النجفي في "جواهر الكلام" و غيرهما.

تلك الصورة عن امتلاك الرجل للمرأة تظهر في العديد من النصوص الأخرى ، فنسمع محمدا حين يريد أن يوصي الرجال بالنساء يقول في سنن الترمذي 1163 (ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوانٌ عندكم)، و في الحاشية يقول الترمذي أن العون هو الأسير!

و لأن العلاقة بين الرجل و المرأة حسب الإسلام هي علاقة عبودية (تملّك)، أو في أفضل الأحوال علاقة تعاقدية (مال مقابل جنس) فالمرأة يجب عليها طاعة الزوج عموما، و لكن بشكل خاص في المعاشرة، فيحرم عليها رفض الإستجابة الجنسية إلى زوجها مهما كان الحال، فإن فعلت فهي تقوم بارتكاب ذنب عظيم، و تخالف شروط العقد.

يقول نبي الإسلام في البخاري 3237 (إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأَبَتْ ، فبات غضبانَ عليها ، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبحَ)، و في سنن الترمذي 360 أنه قال (ثلاثةٌ لا تُجاوزُ صلاتَهم آذانَهم... منهم "وامرأةٌ باتتْ وزوجُها عليها ساخطٌ")، كما ورد في "صحيح الجامع" للألباني 533 (إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِه فلْتُجبْ ، و إن كانتْ على ظهْرِ قَتَبٍ)، أي لو كانت راكبة على بعير، و المقصود مهما كانت ظروفها، التي لا تهم هنا كونها مجرد أداة جنسية مؤجرة للرجل بعد أن دفع ثمنها (مهرها).

أما في فترة الحيض، حيث لا تجوز الممارسة الجنسية (حسب التوراة و القرآن) فيسمح للرجل الإستمتاع بزوجته من طرف واحد، دون إكمال العملية الجنسية من جانب المرأة.

نقرأ في موقع "الدرر السنية" – الموسوعة الفقهية- الفرع السادس: وطء الحائض، حيث الإشارة إلى أنه (يجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السُّرَّة وبما تحت الرُّكبة) ، و يستدل على ذلك بالقرآن (البقرة 222) و حديث محمد الوارد في في صحيح مسلم 302 (اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاح)، (وبفعله- النبي- مع أزواجه؛ حيث كانَ يباشرهنَّ في المحيض، فدلَّ كلُّ ذلك على أنَّ الأمر باعتزالهنَّ هو في الوطء خاصَّة)، كما ورد (عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: "وكان يأمُرني فأتَّزر، فيُباشرني وأنا حائض")، كما قالت ("كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا، فأراد رسولُ الله أنْ يباشرها، أمرَها أن تتَّزر في فَور حيضتِها، ثُمَّ يباشرها") و (عن ميمونةَ رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله إذا أراد أن يباشِر امرأةً مِن نسائه، أمَرَها فاتَّزرت وهي حائض").

الخلاصة أنه- كما جاء في الموسوعة (أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمر أن يَصنع الرَّجُل في امرأته الحائض كلَّ شيء إلَّا الجماع، وهذا نصٌّ في حِلِّ ما سوى الجِماع) كما ينقل الموقع إجماع علماء المسلمين على جواز الإستمتاع بالمرأة في وقت الحيض، دون جنس كامل.

و هكذا فالهدف الأول من الجنس هو إمتاع الرجل فقط، دون اعتبار لمشاعر المرأة أو احتياجاتها.

المرأة ملك للرجل
بعد هذا لا عجب أن نرى تلك النظرة الدونية للمرأة كملك للرجل تنعكس على كلام الفقهاء المسلمين على مر الزمن، فنسمع – على سبيل المثال - الإمام الشهير ابن القيم يقول في كتابه "إعلام الموقعين" 2\106 (إنّ السيد قاهر لمملوكه ،حاكم عليه، مالك له. والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير).

و يقول ابن الجوزي في كتابه "أحكام النساء" (وينبغي للمرأة أن تعرف أنّها كالمملوك للزوج... وينبغي للمرأة أن تصبر على أذى الزوج كما يصبر المملوك)، كما نسمع الإمام الغزالي يقول في كتابه الشهير "إحياء علوم الدين" (القول الشافي فيه أن النكاح نوع رقّ، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقًا)، إلى غير ذلك من أقوال علماء المسلمين المهينة للمرأة و لمؤسسة الزواج؛ حتى نقل ابن قدامه في المغنى قولا للزهري بأن قتل الرجل لامرأته لا يعد جريمة، لأنها ملك له، مثلها مثل البهيمة تماما! (ولا يُقتل الرجل في امرأته، لأنه ملكها بعقد نكاح، كما لايقتل الرجل في بهيمته).

و لا عجب أيضا أن نرى الفقهاء يستفيضون في مقارنة علاقة الزوج بزوجته بعلاقة المالك بالأشياء التي اشتراها أو استأجرها بأمواله، و ذلك في إطار جدالهم حول ما إذا كان من واجب الزوج أن يعالج زوجته إذا مرضت أو يكفنها حين تموت..إلخ، حيث رأى الأكثرية أنه لا يجب على الزوج علاج زوجته المريضة أو شراء الدواء لها أو تكفينها بعد موتها، و هذا ما ورد في العديد من الفتاوى للشيخ ابن جبرين و فتاوي اللجنة الدائمة و غيرهما، فيما نقلوه عن فقهاء المذاهب الأربعة.

بعض تلك الفتاوى استشهد بكلام للإمام ابن قدامة، يشبه فيه علاقة الرجل بالمرأة بعلاقة المستأجر بالشيء الذي يؤجره لمنفعته، فيقول في كتابه "المغنى"، كتاب النفقات، فصل 6460 (ولا يجب على الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب كونه لا يراد لإصلاح الجسم (والجسم مستأجر وبالتالي) لا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء مايقع من الدار).

أما الفقيه الحنفي شمس الأمة الحلواني فيقول في ترجمته في الأنساب للسمعاني ج 4/ 248 أن المرأة (إذا مرضت مرضا لا يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة)، هنا نرى تجسيدا لكون المرأة متاع يشترى و ينتفع به، فإن لم تعد لها فائدة فلا داعي للإنفاق عليها.

بينما رأى الشافعي في كتاب "الأم"، كتاب النفقات 6\ 342،343 أن الإنفاق على الزوجة طالما هو (للجماع فالمريض لايجامع فأسقطت لذلك النفقة) ؛ فكأن الشافعي يقول أن الإنفاق على الزوجة يكون من أجل الجنس بالأساس ، و طالما أن المريضة تكون غير قادرة على ممارسة الجنس فلا يكون هناك أي داعي لينفق الزوج عليها.

و كما يلاحظ بحق الكاتب قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ص 147 (رأيت في كتب الفقهاء أنهم يُعرِّفون الزواج بأنه:"عقد يملك به الرجل بضع المرأة"، وما وجدت فيها كلمة واحدة تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئاً آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدانية، وكلها خالية عن الإشارة إلى الواجبات الأدبية التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذبان كل منهما من الآخر).

و لكن الحقيقة أنه لا لوم على الفقهاء في تلك الأحكام و الأقوال، فهم فقط ورثوا نظرة الإسلام إلى أصل مفهوم الزواج، أنه "عملية تأجير الرجل لجسد المرأة"، أو هو ببساطة صفقة "مال مقابل جنس".

تأكيدا لتلك النظرة للزواج- أنه تملك من الرجل لجسد المرأة- نرى مشهدا عجيبا يحدث بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، و إجراء محمد للمؤاخاة الثنائية بين المهاجرين و الأنصار، حيث نرى بعض أهل المدينة يتطوعون بقسمة أموالهم بالنصف بينهم و بين إخوانهم المؤمنين، و ضمن هذا نراهم يقسمون النساء!

نقرأ في "صحيح البخاري" 3780 و 3781 أحد الصحابة من أهل المدينة يقول لصحابي آخر من المهاجرين (إني أكثر الأنصار مالا ، فأقسم مالي نصفين ، ولي امرأتان ، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها ، فإذا انقضت عدتها فتزوجتها) – هذا العرض السخي "اختر من نسائي ما يعجبك و خذها!" يؤكد أننا نتحدث عن نساء أشبه بالأملاك يتم تقسيمهم بين الرجال كما تقسم البهائم.

و على سيرة البهائم، فتلك النظرة نفسها نراها في ملمح عجيب نوعا ، حيث أن الدعاء الذي يردده المسلم عند زواجه و دخوله على امرأته ، هو ذاته الدعاء الذي يردده المسلم حين يشتري دابة أو بعير!

نسمع نبي الإسلام يقول في سنن أبي داود 2160 و سنن ابن ماجة 1918 و المستدرك على الصحيحين للنيسابوري 2811 (إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوْ إِذَا اشْتَرَى خَادِماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ")، و في بعض الروايات- كالتي وردت في صحيح ابن ماجة 1570- ينصح محمد المسلم بأن يمسك بمقدمة شعر "الكائن!" الذي اشتراه و هو يتلو الدعاء، سواء المرأة أو الدابة ، فقول (إذا أفادَ أحدُكمُ امرأةً أو خادمًا أو دابَّةً فليأخُذ بناصيتِها وليقل اللَّهمَّ إنِّي أسألُك مِن خيرِها وخيرِ ما جُبِلَتْ عليهِ وأعوذُ بِك من شرِّها وشرِّ ما جُبِلَتْ عليهِ).

امرأة أو خادما، أو دابة(!)؛ يالها من مقارنة تليق بدين يدعي أنه يكرم المرأة!

تعدد الزوجات
تسمح التوراة بتعدد الزوجات، و هي لم تضع حدودا قصوى لعدد الزوجات المسموح به، فإبراهيم و يعقوب و داود و سليمان و غيرهم جميعا مارسوا التعدد دون أدنى اعتراض من الإله اليهودي على تلك العادة؛ و لكن لاحقا و مع تقدم الزمن يذكر أن الحاخامات اليهود سعوا إلى تنظيم الأمر عن طريق تجحيم العدد، فنقرأ في التلمود (يباموث 44-أ) رأيا لأحد الحاخامات ينصح بأن لا يزيد عدد الزوجات من النساء لرجل واحد عن أربعة كحد أقصى.

و لأن الإسلام- كما قدمنا- يسير على نهج اليهودية في إطار عربي ، و لأنه يعتبر النساء أداة متعة أو ملكية لانتفاع الرجل بها، فكان من الطبيعي أن يسمح بدوره بتعدد النساء التابعات لرجل واحد ، و قد جعل للأمر نفس الإطار اليهودي الرباعي، فقال (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) النساء: 3.

لا يفوتنا ملاحظة التعبير المستخدم "ما طاب لكم من النساء" و هو يعيدنا إلى نفس المفهوم الإسلامي عن المرأة و كأنها صنف من الفاكهة أو المتاع، فخذوا منه أيها الرجال ما طاب لكم!

أما لو عدنا إلى التفاسير المختلفة للآية، التي تبدو صعبة الفهم بالنسبة للكثيرين، فسنجد أن تشريع التعدد لم يكن حلا لمشكلة ما كما يظن البعض، بل و ليس له علاقة مباشرة بمسألة "القسط في اليتامى" :

الآية تتحدث عن حالة رجل يكون قائما على تربية فتاة صغيرة يتيمة فينوي أن يتزوجها، و هنا تظهر شبهة الظلم في المسألة ،فربما الرجل الطماع قد يستغل وضعه ليبخس قيمة صداقها أو مهرها ، أو يكون لها أموال فيطمع فيها؛ هنا القرآن يقول إذا خفتم من شبهة ظلم أولئك اليتيمات فاتركوا الزواج بهن، و يمكنكم بدلا من ذلك أن تتزوجوا أي نساء أخريات غيرهن، سواء واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة (هذا التفسير يأتي مفصلا في رواية عن عائشة، وردت في عدة مصادر مثل صحيح البخاري 4574 و مثل تفسير الطبري للآية فيمكن الرجوع له).

إذن فالتعدد هنا لم يتم تشريعه كحل استثنائي لوضع أولئك اليتيمات كما يفهم البعض، و لا توجد علاقة مباشرة بين "القسط في اليتامى" و "نكاح أربعة نساء" ، و إنما العبارة صيغت و كأني أقول لك على سبيل المثال "يا فلان لو كنت تخشى من ضرر مطاعم الوجبات السريعة فكل ما شئت من الطعام الآخر ، فطورا و غداءا و عشاءا" – فالمقصود في الحالتين هو : اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك فالإختيارات واسعة.

و حسب ما ورد في المصادر الإسلامية لا نجد أن أحدا اعتبر التعدد ظاهرة استثنائية أو حالة خاصة، و إنما نجد أن كبار الصحابة عددوا، فعلى سبيل المثال أبو بكر تزوج من أربعة نساء، و عمر ابن الخطاب تزوج تسعة، و كذلك عثمان و علي كل منهم تزوج تسعة نساء على مدى حياته، و كذلك أكثر الصحابة غالبا ما كانوا يجمعون بين عدة نساء في وقت واحد.

و من البديهي التأكيد على أن الإسلام يسمح بالتعدد في اتجاه واحد، فالرجل هو الذي يحق له امتلاك عددا رباعيا من النساء، كما يحق له تطليقهن أو ردهن كما يشاء، مما يؤكد أن العلاقة تقوم على الملكية بأكثر مما تقوم على الشراكة و القبول و المساواة.

و الطريف أننا سنرى المسلمين يفرقون بين الأحرار و العبيد، فيمنعون الذكر العبد من الزواج بأكثر من اثنين، حيث نقرأ في تفسير البغوي للآية 3 من سورة النساء (وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز ، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم)، (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين)؛ كما أن العبد لا يمكنه الزواج دون إذن سيده، فإذا فعل ذلك فهو "عاهر" كما قالها محمد بنفسه (أيّما عبدٍ تزوّجَ بغيرِ إذنِ سيدهِ فهو عاهر)ٌ- "سنن الترمذي" 111 و 1112، و "العلل الكبير" للبخاري و "المحلي" لابن حزم 9\467 و غيرها)، مما يذكرنا بجانب آخر مهم من التشريع الإسلامي و هو الجانب الطبقي، الذي سنعود بين الحين و الآخر للإشارة له.

و حين نزل الأمر القرآني بتحديد العدد بأربعة، كان كثير من الصحابة لديهم أضعاف هذا العدد، فكانوا ينتقون من يبقون عليهم و من يتركون، كما نقرأ مثال لإحدى الروايات في تفسير البغوي للآية 3 من النساء (وروي أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلق أربعا وأمسك أربعا " قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد يا فلانة أدبري والتي قد ولدت يا فلانة أقبلي)- مما يعطينا فكرة أخرى عن النظرة إلى المرأة و أسلوب التعامل معها في تلك البيئة.

كما أنه لا حاجة لتأكيد الضرر النفسي الذي يقع على المرأة من جراء الزواج عليها، ذلك الضرر الذي يظهر لنا واضحا باعتراف النبي نفسه، حين أراد عليّ ابن أبي طالب أن يتزوج امرأة أخرى غير فاطمة ابنته ، فذهبت الأخيرة لتشتكي لأبيها النبي ، الذي غضب و رفض الإذن لعلي بالزواج و أصر على أن ممارسة شرع الله – التعدد- سوف يضر بابنته! ؛ نقرأ القصة في "صحيح البخاري" 3729 و 3714 و 3767 و 5230 و "صحيح مسلم" 2449 و "سنن أبي داود" 2071 و "سنن الترمذي" 3869 و غيرها من المصادر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فأنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها").

فها هو النبي لا يقبل أن يطبق شرع إلهه على ابنته، بحجة أن ما يؤذيها يؤذيه؛ و كأنه نسي أن بنات المسلمين أيضا لديهم مشاعر يتم جرحها، و لديهم هم أيضا آباء و أمهات يتألمون لألمهن.

زواج الطفلات حتى الرضيعة
لأن المرأة مخلوقة للرجل و أداة لمتعته الجنسية يشتريها بأمواله، فقد سمحت الشريعة الإسلامية بتزويج المرأة في أي عمر كان، حتى و لو كانت رضيعة ولدت منذ خمس دقائق!- هذا ما تدل عليه النصوص كما سنرى.

أما المعاشرة الجنسية، فقد تنبه المسلمون إلى خطورتها في سن الطفولة ، و الذي قد يصل إلى مقتل الطفلة ، فقرر الفقهاء أنه بينما يجوز تزويجها في أي سن، فلا يجوز معاشرتها إلا حين تصل إلى مرحلة - ليس البلوغ، و إنما "الإطاقة"(!) كما سنرى أيضا.

نبدأ بتلك الآية من سورة الطلاق (وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق 4.

الآية جاءت في سياق الحديث عن عدة المرأة المطلقة (و هي الفترة التي يسمح للمرأة بعدها بالزواج مرة ثانية)؛ كان القرآن قد حدد تلك الفترة بأنها "ثلاث حيضات" (البقرة 228)، و هذا ترك مشكلة عند بعض النساء اللائي لا يحضن، فكيف نحسب العدة بالنسبة لهن؟ و هنا جاءت الآية من سورة الطلاق لتحل المشكلة، بالقول أن عدة هؤلاء ثلاثة أشهر.

أما أولئك النساء اللائي لا يحضن فهن نوعين: الأول هن الكبيرات في السن بحيث توقفت دورتها الشهرية ، و هن من سماهن القرآن بـ(اللائي يئسن من المحيض)، و النوع الثاني هن الصغيرات اللائي لم يبلغن بعد فلا دورة لهن، و هن من سماهن بـ(اللائي لم يحضن) – و الآية معناها "اللائي بلغن سن اليأس فعدتهن ثلاثة أشهر، و كذلك اللائي لم يحضن بعد".

و تلك العبارة الأخيرة تعني أن الطفلة التي لم تبلغ بعد يمكن أن تكون متزوجة، بل و تُطلق- و هكذا استدل الفقهاء بالآية على جواز زواج الأطفال شرعا.

و تخبرنا التفاسير أن سبب نزول الآية كان تحديدا لإجابة تساؤل بعض الصحابة، عن عدّة الكبيرة في السن و عدّة الطفلة.

نقرأ من تفسير الطبري للآية (قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عِدداً من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله: "وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ..إلخ").

و تجمع التفاسير أن المقطع المشار له يتحدث بالتحديد عن الطفلة التي تزوجت و عاشرها زوجها ثم تم تطليقها؛ من الطبري (عن السديّ "واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ" قال: الجواري)، (سمعت الضحاك يقول في قوله: "واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ" :لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة) ، و من تفسير الرازي للآية (وروي أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لم تحض فنزل: "وَٱللآئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ")، (قام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل:  "وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ" أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر) ـ و هو ما تجمع عليه سائر التفاسير كالقرطبي و ابن كثير و السيوطي و السعدي و البغوي..إلخ.

تلك الآية، بالإضافة إلى زواج محمد بعائشة بالإضافة إلى أفعال الصحابة، كتزويج علي ابن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر ابن الخطاب و هي صغيرة، و كذلك فعل الزبير، كما ورد في مصنف عبد الرازق و طبقات ابن سعد و مصنف ابن شيبة و غيرها من المصادر الإسلامية، كل ذلك  جعل الإجماع الفقهي للمسلمين يتفق على جواز تزويج الطفلة في أي سن.

ماذا قال الفقهاء؟
نرى هذا مثلا في عدة فتاوى في موقع "الإسلام سؤال و جواب" تحت إشراف الشيخ محمد صالح المنجد، حيث يقول جوابا على أحد الأسئلة (لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح)،  و يقول (زواج الصغيرة قبل بلوغها جائز شرعاً بل نقل فيه إجماع العلماء)، ثم يثبت ذلك بالقرآن (الآية السابقة من سورة الطلاق)، و بالسنة (زواج محمد من عائشة)، و كذلك بالإجماع و يذكر آراء الفقهاء و الأئمة المختلفين.

و في أماكن أخرى نقرأ أن الأئمة قالوا بإمكانية زواج الطفلة أيا كان عمرها؛ فننقل مثلا قول الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري " 9\101 (وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد)، و يقول فقيه بارز آخر هو الشوكاني في "نيل الأوطار" 6\252 (وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد)، كما يقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" 4\379 أنه (يجوز نكاح الرضيعة).

لا تُستأذن في الزواج
مع ملاحظة أن الفقهاء أضافوا تأكيدا (بديهيا) على أنه لا يجب أخذ رأي تلك الفتاة\الطفلة في الزواج، بل تجبر على ذلك إجبارا مهما كرهت الأمر و حاولت أن ترفضه- و هو على كل حال شيء غير مستغرب بالنظر إلى سنها، فهل هناك عاقل سيطالب بأخذ رأي رضيعة، أو حتى طفلة ابنة خمس سنوات مثلا؟!

و بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج قهرا، إلا أنه يستثني من ذلك الصغيرة البكر، فيقول في "مجموع الفتاوى" 32\39 (المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها).

و يقول الفقيه ابن عبد البر، في "الإستذكار" 16\49,50 (أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة ، ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها) ، و يقول ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" 7/386 (قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها")، كما يؤكد ابن حزم في "المحلى" 9\458 أنه لا يتم منح الطفلة الإختيار حين تكبر لو كان من زوجها هو أبوها ، فيقول (وللأب أن يزوج إبنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت)، و لتأكيد كلامه يشير إلى حادثة زواج النبي من عائشة و هي بنت ست سنين.

هكذا تكتمل أركان الجريمة: اغتصاب جسد طفلة، ثم اغتصاب عمرها كله، تحت اسم الحلال و تحت شرع إله الإسلام، و لا شك أنها جريمة تكررت ملايين من المرات عبر التاريخ، و مازالت تقع إلى اليوم في بعض البلدان الإسلامية، مما ينتج عنه حالات مأساوية لفتيات يتم انتهاك طفولتهن في عمر الزهور، و أحيانا يفقدن حياتهن في ليلة الزفاف، و ربما التي ماتت يكون حظها أفضل ممن بقيت حية، كي تستمر طوال حياتها أسيرة عند شخص لم تختره و لم تعرف عنه سوى أنه أفقدها براءتها، بالتعاون مع أهلها.

متى يدخل بها؟
هذا عن عقد الزواج، فيمكن أن يكون في أي سن حتى الرضيعة، أما الدخول (المعاشرة) فقد وضع له الفقهاء حدين لابد من توفر أحدهما (و ليس الإثنان)، الأول هو بلوغ الفتاة سن التاسعة، و الثاني لو بدا عليها "الإطاقة"، أو ما يصفونه بـ"تحمل الوطء" حتى لو كان قبل سن التاسعة.

نقرأ من فتاوى موقع "إسلام و جواب" ردا على أحد الأسئلة (.. فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء) ، و ينقل عن الإمام النووي قوله في "شرح مسلم" 9\206 (وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ)، و كذلك نجد ابن حجر و الشوكاني في الفقرات التي نقلناها عنهما حول جواز تزويج الطفلة يضيفان عبارة (..لكن لا يمكّن منها حتى تصلح للوطء).

و لو أخذنا نظرة الإسلام إلى المرأة- كما أوضحناها- في الإعتبار، فهنا يطرح السؤال نفسه: هل يا ترى اهتمام الفقهاء بتأجيل الوطء إلى السن التي "تصلح" الفتاة له أو "تطيقه" هو من باب الإنسانية و الرحمة، أم فقط من باب المحافظة على السلعة من الفساد أو الموت، و الذي قد يؤدي إلى خسارة المشتري لما دفعه؟  نترك الجواب للقارئ.

ثم لا ندري كيف يمكن لأحد تحديد متى تصبح الفتاة "محتملة للوطء"؟ يبدو أن أحد تلك العوامل هو سمنة جسمها(!)، كما ينقل الإمام الحنفي ابن نجيم المصري في "البحر الرائق" 3\210 (وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها) – و لنا أن نتصور المأساة لو كان تقديرهم متقدما قليلا!

و حين سنناقش زيجات محمد سنشرح كيف أن عائشة – طبقا للمصادر الإسلامية- لم تكن بالغة وقت الزواج أو الدخول بها كما يردد البعض.

مقدمات الإنتهاك
لكن الأمر لا يقف عند معاشرة الطفلة جنسيا حين يظنون أنها "تطيق الجماع"؛ و إنما قبل هذا يجوز للرجل التمتع بجسدها جزئيا من دون إتمام العملية الجنسية الكاملة، فيما يسمونه "التمكين غير الكامل"!

فيقول ابن عمر الجاوي، أحد الفقهاء الشافعيين، في "نهاية الزين" 1\334 (وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الإستمتاعات).

و نقرأ في كتاب فتاوى حديث هو "فقه الأسرة المسلمة" لمركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه ، تحت أبواب "النكاح – عقد النكاح – الأركان و الشروط"، فتوى رقم 11251، بعنوان "حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها" (السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟)؛ ثم يأتي الرد أو الفتوى (فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي وعمره فوق الخمسين سنة عائشة  وعمرها ست ‏سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه ‏وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ‏‏(الطلاق : 4 )‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم).

 و في نفس الكتاب، تحت أبواب "النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه"، فتوى رقم 23672، بعنوان "حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة"، نقرأ (السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟)، الفتوى (فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها... وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها).

و في الفتوى رقم 56312 نجد نفس المعنى ، حيث نقرأ (..فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع)، (وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها).

و في الفقه الشيعي نجد المفاخذة و غيرها أيضا ، حيث نقرأ- مثلا- في كتاب "تحرير الوسيلة" 2\241 للإمام الخميني يقول (لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم  و التفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة).

و لك أن تتساءل أي رجل هذا الذي سيجد المتعة الجنسية في لمس و ضم جسد طفلة رضيعة!

إذن، فخلاصة ما سبق أن المرأة في الإسلام هي في المقام الأول سلعة، أو أداة متعة، بينما زواج في الإسلام هو امتلاك لبضع (فرج) امرأة، و يمكن امتلاك ما طاب منهن سواء اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كما يمكن امتلاك المرأة حتى و هي طفلة، و وطؤها  مباح أول ما يتبين لهم أنها ستحتمل ذلك (يعني لن تموت بسببه)، و أما مقدماته (اللمس و الضم و التقبيل و الإنزال بين الفخذين (المفاخذة)..إلخ، فمباحة و لو كانت رضيعة في المهد!، تلك هي أحكام الشريعة في الزواج.

و نرى الهم الأول لواضعي تلك الشريعة هو متعة الرجل من طرف واحد ، بينما لا نلمح أدنى اهتمام منهم بحالة الزوجة ، حاصة في الحالة الأخيرة و هي طفلة، كما لا نرى أقل وعي بالحالة النفسية تلك الطفلة، أو بالآثار المترتبة على ذلك الإغتصاب الممنهج، و هي آثار مدمرة قد تلازمها طوال العمر و تنعكس على نظرتها إلى الجنس و إلى الزواج و الرجال عموما.

هنا قد يرد المسلم بطرح سؤال: و لكن مهما كان اعتراض البعض على تشريعات الزواج في الإسلام، فالدين على الأقل يضع إطارا شرعيا للعلاقة، و ألا يظل هذا أفضل بمراحل من الزنا أو الفوضى الجنسية؟

هذا يقودنا إلى سؤالين آخرين : ما هو تعريف الزنا؟ و هل الإسلام يرفض الزنا حقا؟

هناك 9 تعليقات:

  1. استحوا يا نصارى روح شوف انجيلك المكدس وكيف وصف الأنبياء وإهانة الذات الإلهية واستيقظ الرب كشارب خمر 🙄☹️😂😂

    ردحذف
  2. نـــوح، عليه السلام في كتابهم أنه شرب من الخمر فسكر وتعرّى ، ورأى ابنه عورته فلعنه ولعن ابنه -أي حفيد نوح عليه السلام!!!!! في سفر التكوين [إصحاح 9 : العدد20ـ 28 ] "وَابْتَدَا نُوحٌ يَكُونُ فَلَّاحا وَغَرَسَ كَرْما. وَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ. فَابْصَرَ حَامٌ ابُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ ابِيهِ وَاخْبَرَ اخَوَيْهِ خَارِجا. فَاخَذَ سَامٌ وَيَافَثُ الرِّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى اكْتَافِهِمَا وَمَشَيَا الَى وَرَاءِ وَسَتَرَا عَوْرَةَ ابِيهِمَا وَوَجْهَاهُمَا الَى الْوَرَاءِ. فَلَمْ يُبْصِرَا عَوْرَةَ أبِيهِمَا. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوحٌ مِنْ خَمْرِهِ عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّغِيرُ فَقَالَ: مَلْعُونٌ كَنْعَانُ. عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ لاخْوَتِهِ. وَقَالَ: مُبَارَكٌ الرَّبُّ الَهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدا لَهُ. لِيَفْتَحِ اللهُ لِيَافَثَ فَيَسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدا لَهُمْ. ونسأل: نبي ويشرب الخمر؟! نبي يسكر ويتعرى؟! نبي ويلعن حفيده الذي لا ذنب له؟! ويجعله عبداً لأعمامه على جرم لم يقترفه؟؟ لــوط، عليه السلام قالوا عنه: شرب خمراً وسكر ثم زنى بابنتيه وأنجب منهما ولدين موآب وعمون!!!

    ردحذف
  3. قالوا عنه: شرب خمراً وسكر ثم زنى بابنتيه وأنجب منهما ولدين موآب وعمون!!! التكوين [19 : 30ـ 39 ]: "وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ وَابْنَتَاهُ مَعَهُ لانَّهُ خَافَ انْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ. وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: ابُونَا قَدْ شَاخَ وَلَيْسَ فِي الارْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الارْضِ. هَلُمَّ نَسْقِي ابَانَا خَمْرا وَنَضْطَجِعُ مَعَهُ فَنُحْيِي مِنْ ابِينَا نَسْلا. فَسَقَتَا ابَاهُمَا خَمْرا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ ابِيهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلا بِقِيَامِهَا. وَحَدَثَ فِي الْغَدِ انَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ: انِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ ابِي. نَسْقِيهِ خَمْرا اللَّيْلَةَ ايْضا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ فَنُحْيِيَ مِنْ ابِينَا نَسْلا. فَسَقَتَا ابَاهُمَا خَمْرا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ايْضا وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلا بِقِيَامِهَا. فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أبِيهِمَا. فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنا وَدَعَتِ اسْمَهُ مُوابَ -وَهُوَ أبُو الْمُوابِيِّينَ إلَى الْيَوْمِ- وَالصَّغِيرَةُ ايْضا وَلَدَتِ ابْنا وَدَعَتِ اسْمَهُ بِنْ عَمِّي -وَهُوَ ابُو بَنِي عَمُّونَ الَى الْيَوْمِ-."

    ردحذف
  4. بل انظر إلى هذا النص العجيب فى سفر الأمثال :
    18لِيَكُنْ يَنْبُوعُكَ مُبَارَكًا، وَافْرَحْ بِامْرَأَةِ شَبَابِكَ،19الظَّبْيَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْوَعْلَةِ الزَّهِيَّةِ. لِيُرْوِكَ ثَدْيَاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَبِمَحَبَّتِهَا اسْكَرْ دَائِمًا ...الأمثال 5/ 18-19.
    يطلب من المحبوب أن يرضع ويرتوى من ثدى محبوبته فى كل وقت وحين .


    وفى سفر نشيد الإنشاد : 7قَامَتُكِ هذِهِ شَبِيهَةٌ بِالنَّخْلَةِ،وَثَدْيَاكِ بِالْعَنَاقِيدِ. 8قُلْتُ: «إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى النَّخْلَةِوَأُمْسِكُ بِعُذُوقِهَا». وَتَكُونُ ثَدْيَاكِ كَعَنَاقِيدِ الْكَرْمِ،وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُّفَّاحِ،. نشيد الإنشاد 7/7.
    فالمتغزل يشبه ثدى محبوبته بعناقيد العنب ، وماذا يفعل بعناقيد العنب ؟؟


    وانظرإلى تشبيهاته الأخرى لثدى محبوبته بولدى ظبية صغيرين ، فيقول :
    5ثَدْيَاكِ كَخِشْفَتَيْ ظَبْيَةٍ، تَوْأَمَيْنِ يَرْعَيَانِ بَيْنَ السَّوْسَنِ.. نشيد الإنشاد 4/5.
    ويقول : 3ثَدْيَاكِ كَخَشْفَتَيْنِ، تَوْأَمَيْ ظَبْيَةٍ. نشيد الإنشاد 7/3.
    وتقول المحبوبة عن نفسها : 10أَنَا سُورٌ وَثَدْيَايَ كَبُرْجَيْنِ. حِينَئِذٍكُنْتُ فِي عَيْنَيْهِ كَوَاجِدَةٍ سَلاَمَةً. نشيد الإنشاد 8/10.

    ما أحقركم يا نصارى القذارة كلها لديكم وتتحدثون عن الإسلام 😉🤔😏

    ردحذف
  5. طبعاً بكل تأكيد مافي ولا مسلم يستطيع أن يرد على هذه الكوارث الموجودة في الدين، لكن يستطيع أن يكتب جريدة عن المسيحية واليهودية.

    ردحذف
    الردود
    1. #للكبار_فقط  ... كالعادة  😂😂😂

      :

      من النصوص التى يعتقد ابناء غرف الاعتراف بقدسيتها  ؛ نص ورد فى ( حزقيال 16 : 25-26 ) 👇

      ((  فِي رَأْسِ كُلِّ طَرِيقٍ بَنَيْتِ مُرْتَفَعَتَكِ وَرَجَّسْتِ جَمَالَكِ, وَفَرَّجْتِ رِجْلَيْكِ لِكُلِّ عَابِرٍ وَأَكْثَرْتِ زِنَاكِ. 26وَزَنَيْتِ مَعَ جِيرَانِكِ بَنِي مِصْرَ الْغِلاَظِ اللَّحْمِ, وَزِدْتِ فِي زِنَاكِ لإِغَاظَتِي.  )) 😮😈😮

      ؛
      وهذا النص بالرغم من  محاولة المترجم  اختيار ألفاظ  لا تخدش الحياء   ؛ إلا أن المعنى  كفيل بأن تشمئز منه النفس السوية ؛ فضلا عن أن تنسب هذا الكلام لرب العالمين  🤬

      ---
      أولا  معنى عبارة  (فرجت رجليك ِ) هو بالحقيقة ووفق المراجع المسيحية ( فتحت ِ  بشكل واسع ) ؛ وتمت ترجمتها خطأ  😱😱
      فالكلمة  وفق قاموس استروج ( فتحت ِ بشكل واسع ) :

      H6589
      פּשׂק
      pâśaq
      paw-sak'
      A primitive root; to dispart (the feet or lips), that is, become licentious: - open (wide).
      👇
      https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h6589

      وفى  نسخ أخرى وردت كلمة  ” فتحت ” بدلا من ” فرجت ” والكلمتين بمعنى واحد ، فقد جاء فى المعجم الوسيط ” فرّج “ الشئ : وسَّعهُ ” ( المعجم الوسيط : ج 2 ص 678 ) . 😎
      ---

      ثانيا كلمة (رجليك ِ)  تستعمل للدلالة على  العورة  المغلظة فى الكتاب المقدس  😱😱
      👇
      وهو ما أقره كتاب "العهد القديم لزماننا الحاضر المطبوعة بموافقة بولس باسيم النائب الرسولي للاّتين) حيث يعلق المؤلف على كلمة (رجليه) الواردة فى نص اشعيا 6: 2  " وَبِاثْنَيْنِ يُغَطِّي رِجْلَيْهِ " أى عورته  ؛  فيقول  :
      ( (6) تلطيف للدلالة على العورة .)  😱😱
      العهد القديم لزماننا الحاضر- صبحي حموي اليسوعي ط 2 – دار المشرق بيروت ص 602  👉

      وكلمة  (رجل) بالعبرية هى (רגל) ؛ وهى التى وردت فى اشعياء وحزقيال  بنفس اللفظ ونفس المعنى  والتى تعنى   " العورة " !  😎
      ---
      ثالثا ( غلاظ اللحم ) ودى نفهمها من السياق  ومن النص الذى يليه   😈
      " وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِيهِمِ الَّذِينَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِيرِ وَمَنِيُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَيْلِ "  (حزقيال 23 : 20 )
      فالمقصود بغلاظ اللحم هنا  .... غلاظ الأعضاء التناسلية  😱😱
      ؛
      👇
      إذا .. فالمعنى الحقيقى للنص هو  :

      " وفتحت ك*ك  بشكل واسع لكل عابر وأكثرت زناك ، وزنيتى مع المصريين غلاظ الأز**ر "  😱😱😱😱
      -
      هذا هو كتاب ابناء غرف الاعتراف يصف طريقة إستقبال عضو الزانية للقضيب الذكرى  😠🤬😠

      وهذا هو كتاب ابناء برسوم يصف حجم الأعضاء التناسلية التى  فتحت الزانية  عورتها من أجلها  😠🤬😠
      👇
      هذا هو كتاب مرشومي الفتحات (المقدس !!!)  .... للأسف  🤬😎

      #نصوص_اباحية

      حذف
    2. لو كان ما كتب له صلة بالاسلام
      كنت سأرد
      ولكنه تضليل لأمثالك ليس إلا
      وما أكثر ما يضلونكم ويحرفون لكم
      اذا اردت الحقيقة فأسأل الشيوخ عن دينهم
      وجها لوجه ولا تسمع الفيديوهات القص واللصق أو الكلام المحرف

      حذف
  6. مقالة طويلة غرضها التضليل لا غير بكل طريقة
    طبعا على غير المسلمين
    وربط الإسلام بالشيعة غير صحيح
    فهم على غير الإسلام
    وتحويل المعانى إلى غير مقاصدها لعبة دنيئة
    لا تخرج عن طباعكم فى التحريف ولو ذهبنا إلى كتابكم المقدس لوجدنا فضائح عن كيفية معاملة المرأة

    فضائح الكتاب المقدس

    أوامر إله النصارى وهو يأمر بالرذيلة و يوقع الناس في الزنا عقاباً لهم !!
    صموئيل الثانى 12: 11-12
    " هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هَئَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيَضْطَجِعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هَذِهِ الشَّمْسِ "
    🔥 ونقرأ عن إله النصارى وهو يُوقع النساء فى الزنى !!عاموس 7 : 16
    النبي عاموس يقول لأمصيا كاهن بيت إيل :" قَالَ الرَّبُّ: امْرَأَتُكَ تَزْنِي فِي الْمَدِينَةِ وَبَنُوكَ وَبَنَاتُكَ يَسْقُطُونَ بِالسَّيْفِ "
    🔥 ونقرأ عن إله النصارى الذى يُعطى النساء لآخرين لكى يزنوا بهن !!إرميا 8 : 10" يقول الرب : لِذَلِكَ أُعْطِي نِسَاءَهُمْ لِآخَرِينَ وَحُقُولَهُمْ لِمَالِكِينَ لأَنَّهُمْ مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ كُلُّ وَاحِدٍ مُولَعٌ بِالرِّبْحِ مِنَ النَّبِيِّ إِلَى الْكَاهِنِ "
    🔥 وسنجد إله النصارى يرضى عن اختطاف بنات شيلوه واغتصابهن !!
    القضاة 21 : 21 "اخْطِفُوا لأَنْفُسِكُمْ كُلَّ وَاحِدٍ امْرَأَتَهُ مِنْ بَنَاتِ شِيلُوهَ، وَاذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ بَنْيَامِينَ "
    🔥 بل سنجد إله النصارى وهو يأمر نبيه أن يتزوج زانية لكى تُنجب له أولاد زنى !! هوشع 1: 2-3 "أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ: «اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى "
    🔥 وسنقرأ وسنجد أن نبى إله النصارى وجد هذا الإله يهوذا جد المسيح يزني بكنته ثامار (زوجة ابنه) وحبلت منه بدون توبيخ من إله النصارى !! التكوين 38 : 15"فَنَظَرَهَا يَهُوذَا وَحَسِبَهَا زَانِيَةً لأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا. 16فَمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ: «هَاتِي أَدْخُلْ عَلَيْكِ»...وَدَخَلَ عَلَيْهَا. فَحَبِلَتْ مِنْهُ"
    🔥 وسنجد أن داود جد المسيح يزني بزوجة جاره وتلد له ابنا من الزنى أيضا بمباركة إله النصارى !!
    صموئيل الثاني 11 : 2 "دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِيرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَيْتِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ. وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ جِدّاً.... فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَيْهِ فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا. ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا. وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ"
    🔥 بل سنجد أن الكتاب المقدس يعلمك كيف يزنى ابن نبى بأخته !!
    صموئيل الثاني 13 : 1 "كَانَ لأَبْشَالُومَ بْنِ دَاوُدَ أُخْتٌ جَمِيلَةٌ اسْمُهَا ثَامَارُ، فَأَحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوُدَ... فَأَخَذَتْ ثَامَارُ الْكَعْكَ الَّذِي عَمِلَتْهُ وَأَتَتْ بِهِ أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمَخْدَعِ. 11وَقَدَّمَتْ لَهُ لِيَأْكُلَ، فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ لَهَا: «تَعَالَيِ اضْطَجِعِي مَعِي يَا أُخْتِي»... تَمَكَّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا"
    🔥 وسنجد أن نبى الله رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة !! تكوين 35: 22
    "رَأُوبَيْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّيَّةِ أَبِيهِ
    🔥 وسنجد شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها ولم يوبخه أو يعاقبه إله النصارى على زناه !قضاة 16: 1 "ذَهَبَ شَمْشُونُ إِلَى غَّزَةَ وَرَأَى هُنَاكَ امْرَأَةً زَانِيَةً فَدَخَلَ إِلَيْهَا "
    🔥 وسنجد أن نبى إله النصارى لوط يسكر ويزنى بابنتيه! تكوين 19: 30-38 "قَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ. 32هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْراً وَنَضْطَجِعُ مَعَهُ فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلاً».... فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْناً وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآبَ» 38وَالصَّغِيرَةُ أَيْضاً وَلَدَتِ ابْناً وَدَعَتِ اسْمَهُ «بِنْ عَمِّي» "
    🔥 وسنقرأ عن شاول وهو يُزوِّج ابنته لداود وهى لم تُطلَّق من زوجها الأول ؛ أى يدفعها للزنى !!
    صموئيل الثانى 3: 14-16
    " وَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً إِلَى إِيشْبُوشَثَ بْنِ شَاوُلَ يَقُولُ: «أَعْطِنِي امْرَأَتِي مِيكَالَ الَّتِي خَطَبْتُهَا لِنَفْسِي بِمِئَةِ غُلْفَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ». 15فَأَرْسَلَ إِيشْبُوشَثُ وَأَخَذَهَا مِنْ عِنْدِ رَجُلِهَا، مِنْ فَلْطِيئِيلَ بْنِ لاَيِشَ. 16وَكَانَ رَجُلُهَا يَسِيرُ مَعَهَا وَيَبْكِي وَرَاءَهَا إِلَى بَحُورِيمَ. فَقَالَ لَهُ أَبْنَيْرُ: «اذْهَبِ ارْجِعْ». فَرَجَعَ "

    ردحذف